السيد محمد حسن الترحيني العاملي

639

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

إلى يوم معين من الأسبوع كالخميس ( 1 ) . ( وقيل ( 2 ) ) : يصح و ( يحمل على الأول ) في الجميع ( 3 ) ، لتعليقه الأجل على اسم معين وهو يتحقق بالأول ، لكن يعتبر علمهما بذلك قبل العقد ( 4 ) ليتوجه قصدهما إلى أجل مضبوط فلا يكفي ثبوت ذلك شرعا مع جهلهما ، أو أحدهما به ، ومع القصد لا إشكال في الصحة وإن لم يكن الإطلاق محمولا عليه ( 5 ) ، ويحتمل الاكتفاء في الصحة بما يقتضيه الشرع في ذلك ، قصداه أم لا ، نظرا إلى كون الأجل الذي عيناه مضبوطا في نفسه شرعا ، وإطلاق اللفظ منزّل على الحقيقة الشرعية ( 6 ) . [ في ما لو جعل لحالّ ثمنا ، ولمؤجل أزيد منه ] ( ولو جعل لحالّ ثمنا ، ولمؤجل أزيد منه ( 7 ) ، أو فاوت بين أجلين ( 8 ) ) في